Volume 2024, Number 98 (2024) Year 38 Issue No. 98 May 2024
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وبعد،، أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة سعادة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي. وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة "غلق الحساب" تتساوى في النتيجة مع عبارتي "عدم وجود رصيد وعدم كفايته"، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سندا تنفيذيا. وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة. ونص القرار الثالث الذي أصدرته الهيئة على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استنادا لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز). وراعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فاعليته وكفاءته وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي وقد تميَّز هذا العدد بمجموعة من البحوث؛ حيث وضَّح البحث الأول الغرامة عن جريمة إصدار شيك دون رصيد بين العادية والنسبية في التشريع الجزائري ، فيما تحدث البحث الثاني عن التعاون القضائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني والإماراتي: دراسة مقارنة، عالج البحث الثالث تصنيفات الأراضي في القانون الإماراتي: دراسة تأصيلية تحليلية، تناول البحث الرابع الطبيعة القانونية للتنمر السيبراني: دراسة مقارنة في القانون الأمريكي والأردني، أما البحث الخامس فتطرق للمسؤولية المدنية لوكالات التصنيف الائتماني بين الواقع والمأمول- دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين الأُوروبي والأمريكي، وتحدث البحث السادس عن رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات الدستورية (دراسة مقارنة)، فيما جاء البحث السابع باللغة الفرنسية ليتحدث عن التوريق و" التصكيك " في القانون التونسي، ودرس البحث الثامن باللغة الإنجليزية مدى صحة وانتقادات النهج الحالي لهيئات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالالتزامات الإجرائية الإيجابية للدول. ولم تغفل المجلة عن نشر أحكام قضائية حديثة جداً، صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، ضمن باب الأعمال غير المحكمة. والله ولي التوفيق،، د. محمد شاكر الحمادي رئيس التحريرArticles
The fine for the crime of issuing a cheque without a balance between the ordinary and the relative in the Algerian legislation
Bassim chihab prof.
International Judicial Cooperation to Combat Money Laundering According to the Palestinian and the UAE Legislation: A Comparative Study
Abrar Ibrahim Assi Mss. and Mustafa Abdelbaqi Dr
Land Classifications in the UAE Law: An Original Analytical Study
Zaid M. Agaileh prof.
The Legal Nature of Cyberbullying: A Comparative Study Between the American and the Jordanian Laws
Alaeldin Mansour Maghaireh Dr.
The Civil Liability of Credit Rating Agencies between Reality and Aspiration: A comparative analytical study of the European and American Legislations
Dr. Ahmed Qasim Farah
Jordanian Constitutional Judiciary’s Oversight of Discretionary Powers Exercised by Legislator When Regulating Constitutional Rights and Freedoms: A Comparative Study
Dr. Shatha A. Al-Assaf
TITRISATION ET «SUKUKISATION» EN DROIT TUNISIEN
Nizar Hamrouni Dr.