•  
  •  
 

Volume 2009, Number 39 (2009) Year 23, Issue No. 39 July 2009

صدر القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية؛ الذي نشر في الجريدة الرسمية والذي تضمن تسعاً وثلاثين مادة، حدد القانون فيها واجبات الطبيب والخطأ الطبي الذي يؤدي إلى مساءلة الطبيب جنائياً ومدنياً. ولعل أهم ما جاء فيه هو التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، إذ ألزم الأطباء والجهات العاملة لديهم بالتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية. وتحل شركات التأمين محل مسؤولي المهنة الطبية والجهات الطبية في جبر الأضرار التي يسببها أهل المهنة للمرضى أو في المطالبة بحقوقهم عند المساس بها. وألزم القانون المنشآت الطبية بدفع 80% من أقساط التأمين المفروضة على مزوالي المهنة ضد أخطائهم، وتدفع المنشآت الطبية الأقساط كاملة عن المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة الطبية أو بسببها . في تقدير سريع لهذا القانون، يتضح أنه جمع بين أخلاقيات المهنة والمسؤولية عن الأخطاء الطبية، على الرغم من وجود قانون ينظم أخلاقيات المهنة رقم (7) لسنة 1975، فهو لم يقتصر على معالجة المسئولية الطبية؛ وإنما تعداها إلى معالجة أخلاقيات مهنة الطبيب من خلال الحديث عن واجباته الطبي، والقواعد التي ينبغي أن يتمثل بها عند ممارسة المهنة. وتحدث القانون عن الخطأ الطبي وعده شرطاً لمساءلة الطبيب في حين أن القواعد العامة للفعل الضار في قانون المعاملات رقم (5) لسنة 1985 لا تشترط الخطأ لقيام المسئولية عن الفعل الضار تقع المسئولية وإنما اشترطت المباشرة والتسبب أي أن مجرد أن يكون فعل مزاول المهنة علة في الضرر تقع المسئولية، إذ نصت المادة (282) من هذا القانون على أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.." ، وقضت المادة 283 من ذات القانون أنه "1- يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب..." 2- فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له و إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر..". من أجل ذلك نهيب الباحثين المختصين إلى التصدي لهذا القانون المهم وبيان النقاط الإيجابية فيه والسلبية. وقد تضمن هذا العدد من المجلة النصوص التشريعية لهذا القانون لإفساح المجال للاطلاع عليه جيداً، ووضعه بمتناول قراء المجلة الكرام. كما وتضمن هذا العدد قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، وتوصيات المؤتمر العلمي السابع عشر الذي نظمته الكلية في الفترة من 19-20/5/2009م تحت عنوان " المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية- الحكومة الالكترونية)، إلى جانب سبعة أبحاث علمية محكمة؛ كان الأول عن السياسة الشرعية في إعفاء أهل الزكاة من الضرائب الوضعية، وتطرق الثاني إلى الشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر، في حين كان الثالث عن النظام القانوني للحقوق الأساسية للأشخاص المعنوية للنظم الدستورية, فيما تصدى الرابع إلى التحكيم في الشقاق بين الزوجين وآليات تطويره في القضاء الشرعي الأردني، وخصص الخامس لدراسة التعويض عن الضرر الأدبي، أما السادس فكان عن مدى ضمان العيب الخفي في عقود المعلوماتية، بينما كان الأخير عن تصحيح التصرفات الفاسدة في الفقه الإسلامي. وفي الختام فإننا ندعو قراءنا الكرام لتزويدنا بملاحظاتهم واقتراحاتهم التي من شأنها رفع مستوى المجلة. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر

Articles

PDF

Arbitration in discord between the spouses and mechanisms developed in eliminating the legitimate Jordanian
Abdullah Mohammed Rababaa, Mohamed Mahmoud Tlafha, and Osama Ali Rababaa