Volume 2006, Number 28 (2006) Year 20, Issue No, 28 October 2006
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة السلام علي سيد المرسلين، وبعد،،، تظهر مجلة الشريعة والقانون في عددها الثامن والعشرين وهي في أبهى حلتها، إذ تسير بمنهج ثابت في تنوع الأبحاث واختيار المواضيع الفضلى في أصالتها وثرائها العلمي، فقد احتوت مواضيع شرعية وقانونية ثرية ومفيدة للقارىء الكريم. فقد جاء الموضوع الأول شرعياً يعالج موضوعاً لطالما اختلف الفقهاء في تفسيره وتحديد معالمه ألا و هو العلمانية، إذ بذل الباحث جل جهده في بيان كنه كلمة العلمانية وأصل منشئها وموقف الشريعة الإسلامية منها، وخلص الباحث إلى أن الدين الإسلامي الحنيف نظام متكامل يتعارض مع العلمانية ويتجاوز أهدافها إذ يرسي قواعد العلم ويهدي إلى سبيل السواء. أما الموضوع الثاني فكان قانونياً، عالج فيه الباحث فكرة العقد الفاسد في المعاملات المالية التي تمسك بها قانون المعاملات المدنية الاتحادي في دولة الإمارات رقم (5) لسنة 1985 والقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، وتوصل الباحث إلى أن نظرية العقد الفاسد مستمدة من الفقه الإسلامي، لكن وجودها غير ذاي معنى في قانون المعاملات المدنية (القانون المدني) لوجود قواعد عامة في الفقه الإسلامي والقانون أكثر انسجاماً مع نظرية العقد من فكرة العقد الفاسد، ولعلها نظرية العقد غير اللازم. وكان البحث الثالث عن أحكام جرائم الحرب من الوجهة الشرعية والتي ما انفك المجتمع الدولي المعاصر يتطرق إليها ويعالجها، إذ حاول الباحث بيان مفهومها من الوجهة الشرعية، وأوصى في نهاية بحثه مجموعة توصيات كان أهمها الدعوة لتضافر الجهود في تثقيف المجتمعات والشعوب بمبادىء القانون الدولي الإنساني وتشكيل محاكم دولية وإقليمية ومحلية لمحاكمة مجرمي الحرب. أما البحث الرابع فقد جاء قانونياً عن "الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية" إذ تناول الباحث وسيلة قضائية جديدة لحماية الحقوق والحريات وهي الدعوى الدستورية الاحتياطية التي يلجأ إليها الأفراد بعد استنفاذ الطرق القضائية الأخرى. وجدها الباحث وسيلة ناجعة لتحقيق حماية فضلى للأفراد وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء الدستوري مباشرة، دون المرور بالسلطات الأخرى، وخلص إلى أن نظام الدعوى الدستورية الاحتياطية يعزز من النظام الديمقراطي ويكرس من سيادة القانون. وجاء البحث الخامس شرعياً عن "دراسة تحليلية نقدية في شروح العلماء لحديث "الأئمة من قريش"، وانصب البحث على تفسير الحديث النبوي الشريف والأئمة من قريش مبيناً أقوال شراح الحديث بشأنه، وأراد في تفسيره للإمامة الإمامة العظمى والتي تكون من قريش دون الإمامة في العلم والدين. وتوصل الباحث إلى أن شرط الإمامة من قريش تلاشى بمرور الوقت. أما البحث الأخير السادس فكان قانونياً يتحدث عن البيع الجبري للعقار تحدث فيه الباحث عن بيع العقار بالمزاد العلني عن طريق القضاء باعتباره وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري الغاية منه الوفاء بحقوق الدائنين وقد درس الموضوع في القانون العماني مقارنة مع قوانين أخرى مقترحاً في نهاية البحث اقتراحات عدة لتعديل قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني رقم 29 لسنة 2002. ونظراً لما توليه مجلة الشريعة والقانون من اهتمام في التشريعات الصادرة عن دولة الإمارات؛ فقد ارتأينا أن نرفق مع هذه الأبحاث ملحقاً لتشريعين اتحاديين مهمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهما: قانون التجارة الإلكترونية رقم (1) لسنة 2006 وقانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2006، إذ وجدنا نشر القوانين الاتحادية في دولة الإمارات المتحدة يُتيح للقارىء الكريم الحصول عليها بسهولة ويسر. وسنواصل نشر مثل هذه القوانين الصادرة حديثاً في الأعداد القادمة كلما كان ذلك ممكناً في المستقبل. إن تنوع مواضيع الأبحاث هدف أرسته هيئات التحرير المتعاقبة ليستنير بها القارىء ثقافياً وعلمياً مختصاً وغير مختص، ويتسع صدرنا لكل اقتراح أو ملاحظة من القارىء الكريم يخص المجلة أو مواضيعها. وفي الختام من الواجب أن نرد الفضل إلى أهله، ونقدم الشكر والتقدير والعرفان لهيئة التحرير السابقة ممثلة برئيسها الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء لجهده المتميز الذي بذله في تطوير المجلة وإظهارها بمظهر لائق وزيادة توزيعها، فجزاه الله عنها خير الجزاء وسنواصل المسيرة لنرفع من سوية المجلة ومستمرين في التطوير والتحديث لتكون بين يدي القارىء في موعدها المقرر إن شاء الله. وبهذه المناسبة أدعو السادة المهتمين، سواءً في المجال الشرعي أو القانوني، إلى التواصل مع المجلة بإثرائها ببحوثهم الأصيلة والمتميزة متيحين لهم الحرية في إبداء الراي وتحمل تبعته ما دام لايخالف شرعنا الحنيف والنظام العام. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحريرArticles
Provisions of War Crimes According to the Islamic Legislation and International Law
Abdel-Majid Al Salahin
Constitutional Protection of the Rights and Fundamental Freedoms
Eid Ah. Alhosban