•  
  •  
 

Volume 2004, Number 20 (2004) Year 18- Issue No. 20 January 2004

تحدد التشريعات الوطنية عمل المصارف (البنوك) وطبيعة المعاملات المالية التي تقوم بها مع بيان المحظور منها وبالتأكيد من هذه القوانين "القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي". بحيث يحظر على البنوك امتهان عمليات التجارة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات التجارية كعمليات البيع أو المقاولة وغيرها من العقود؛ على اعتبار أن عمل البنك في أصله كما يحدده أساتذة القانون التجاري، هو الاقتراض والإقراض، وإن تم في شكل عقود تمويل أو اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان أو كفالة مالية...الخ. إلا أن هذا الدور المحدد للمصارف قد طرأ عليه تغييراً جذرياً عندما يتخذ المصرف خطاً آخر، وهو أن يكون مصرفاً إسلامياً. بحيث يلتزم في معاملاته المصرفية خطاً إسلامياً، وقد صدر أول قانون يُعنى بهذا النظام والغاية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أيضاً على مستوى العالم الإسلامي، وقد صدر هذا القانون تحت رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية. وقد نص في مادته الأولى بأنه يُقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ويباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام. وعلى اعتبار أن هذه المؤسسات والمصارف قد التزمت بالطرق الإسلامية في منهجها وغاياتها؛ فإنه قد حظر عليها التعامل الربوي أو الذي فيه غرر فاحش أومقامرة....الخ. وإذا كانت الفائدة على المال تعد عنصراً أساسياً وجوهرياً في البنوك التجارية التقليدية، إذاً فما هو المتاح للتعامل فيه للمصارف الإسلامية. ينص التشريع على أن القانون يسمح للمصارف والمؤسسات الإسلامية أن تقوم بالأعمال الربحية وبجميع التعاقدات التجارية سواء عقود التمليك كالبيع والصرف، وعقود العمل، كالمقاولة والوكالة والوديعة وعقود المنفعة، كالإيجار والمزارعة والمساقاة، وعقود الاستيثاق كالرهن. فإذا كانت المصارف التجارية محظور عليها أن تزاول أعمالاً غير مصرفية وفقاً للمادة 90/أ،ب من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. المصارف التجارية هي ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتلاك البضائع أو المتاجرة بها لحسابها الخاص مالم يكن امتلاكها وفاءً لدين لها على الغير، وأيضاً يحظر عليها شراء العقارات لحسابها الخاص إلا ما استثنى بنص المادة (90). والقانون رقم (6) لسنة 1985 قد استثنى المصارف والمؤسسات المالية من هذا الحظر وأعطاها الحق في المتاجرة لحسابها الخاص وعن الغير. وهو ما تزاوله هذه المصارف، كعقود المرابحات سواء الأساس الإسلامي المحلية منها أو الدولية. والمضاربات والإيجارات والمشاركات والمقاولات، وقد اجتهدت هذه المصارف عن طريق هيئاتها الشرعية لإيجاد الأساس الإسلامي لهذه العقود والتخريج الصحيح لها. وأصبحت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم تمثل قوة مالية اقتصادية كبيرة بما تملكه من رؤوس أموال و خبرات فنية، ولهذا تنبهت كثير من المصارف التجارية إلى هذا الأمر، فبدأت إما بتحويل هيكلتها إلى مصارف إسلامية، عن طريق جمعياتها العمومية، أو بتكوين فروع لها بذمة مالية مستقلة، تتعامل في المعاملات المصرفية الإسلامية، ولم يتم هذا الأمر فقط على مستوى الوطن العربي والإسلامي، بل وقد امتد للدول الغربية، حيث كثير من البنوك الغربية استحدثت لها فروعاً مستقلة، تقوم بالتعامل المصرفي الإسلامي فقط. وقد يكون لغاية الربح، إلا أنها أنشأت هذه الفروع ووضعت على نفسها شروطاً والتزمت في ممارستها أن تتم عن طريق مراقبة من هيئات شرعية مكونة من علماء في الاقتصاد والفقه الإسلامي. وهكذا فقد يكون السبق في إنشاء المصرف الإسلامي وكذلك إصدار القانون المنظم لوحدة المصارف والمؤسسات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. أ.د. جاسم علي سالم الشامسي رئيس التحرير

Articles