•  
  •  
 

Volume 2003, Number 19 (2003) Year 17- Issue No. 19 June 2003

ضرورة تقنين التجارة الإلكترونية تُعَرَّف التجارة الإلكترونية بأنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية، وتتركز هذه النوعية من التجارة في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت كأساليب جديدة لممارسة التجارة بكل أنواعها وتخصصاتها. وتُعَدُ أهم قطاعات التجارة الإلكترونية السلع الاستهلاكية والكتب وبرامج المعلومات والترفيه والألعاب والخدمات كالوساطة التجارية كحجوزات التذاكر والفنادق وأسباب وعمليات البورصة في الأسواق المالية والاستثمارات. ولقد انتشرت التجارة الإلكترونية في معظم دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية على حد سواء وأثبتت نجاحها نتيجة لما شهده العالم من التقدم التقني الهائل وازدياد الترابط بين الأسواق، وأن المستقبل المتوقع يُبَشر لها بتطور هائل على المستوى العالمي. وستكون أهم الظواهر المميزة في العقد المقبل. وحيث تُشير التوقعات إلى ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية هذا العام (2003م) إلى (103) مليارات دولار. وتُعد ظاهرة تنظيم المعلومات والخدمات التي تبثها شبكات الإنترنت ظاهرة عالمية إذ لاتعرف حدوداً جغرافية، سواء بالنسبة للمرسل أو المستقبل، حيث يستطيع المشترك في خدمات الإنترنت أن يُرسل أو يستقبل المعلومات بدون أي اعتبار لحدوده الجغرافية، ويرتبط بذلك أن التجارة الإلكترونية تتميز بثلاثة أمور؛ هي محلاً لتطبيق أحكام قانونية خاصة بها: (1) إبرام العقود بين مورد السلعة أو الخدمة وطالبها وهما على مسافة كل واحد من الآخر. (2) التجارة الإلكترونية لا تتقيد بالحدود، الأمر الذي يطرح عدداً من المسائل القانونية أهمها القانون الواجب التطبيق في حالة النزاع، وحماية العلامات المسجلة واللغة التي يتعين إبرام الصفقة بها، والأنظمة المصرفية الواجب التقيد بها ومراعاتها. (3) التجارة الإلكترونية تقوم على التعاقد بدون مستندات أو مرتكزات مادية، الأمر الذي يُثير مسألة التزامات الأطراف المتعاقدة، وما يُثيره ذلك من مسؤولية مدنية عقدية أو تقصيرية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن قيام المسؤولية بل وأن المسؤولية الجنائية قد تُثار هنا، ولابد لها من حلول خاصة مع الفراغ التشريعي في هذا المجال. حيث ذكر أحد الأشخاص العامة عند تعرضه للحديث عن قرصنة الإنترنت بأنه لايوجد تجريم واضح في قانون العقوبات الإماراتي لمثل هذه الجرائم الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وقد ذهب الفقه في فرنسا ولوجود الفراغ التشريعي إلى تطبيق قانون الصحافة على القرصنة الحادثة لشبكات الإنترنت وكل ذلك جعل العالم يبحث في مسألة وضع التشريعات الملائمة لهذا المولود الجديد الذي عم العالم بأسره. ومن ذلك قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وفقاً لقرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة السادسة وأيضاً قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوصيات الإلكترونية والقانون الفرنسي في شأن المعاملات الإلكترونية لسنة 2000 وقانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وقانون صدر بدبي رقم (2) لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. والقانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 في شأن المبادلات والتجارة الإلكترونية، وهناك عدة مشروعات قوانين في الدول العربية كمشروع قانون للمعاملات الإلكترونية بمصر ومشروع قانون بشأن المعاملات الإلكترونية بمملكة البحرين ومشروع قانون للمعاملات الإلكترونية بالمملكة الأردنية الهاشمية ومشروع قانون التجارة الإلكترونية بدولة الكويت، وهكذا فالدول تباعاً تعد الأنظمة القانونية التي تعالج هذه النوعية من التجارة. أ.د. جاسم علي سالم الشامسي رئيس التحرير

Articles