•  
  •  
 

Abstract

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل جرائم الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المال السعودي. وحيث إن هذه الجرائم تعتبر من فروع الجرائم الاقتصادية التي لها خصيصة تميزها عن الجرائم الاعتيادية من حيث الشكل والأسلوب والآثار والأركان وطريقة تحقق الأركان وحتى المرافعة وإثبات الأدلة أمام القضاء. فقد قامت الدراسة بتسليط الضوء على الركن المعنوي للجرائم في سوق المال من خلال نصوص النظام ومن خلال استقراء قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (اللجنة الابتدائية والاستئنافية) المختصة بالفصل في نزاعات الأوراق المالية في السعودية. تم تعريف الركن المعنوي ومتطلبات تحققه في الجريمة الاقتصادية من المراجع المعتمدة في موضوعها وما نص عليه النظام السعودي وما قامت بتوضيحه لجنة الفصل في قراراتها وأحكامها من خلال استقرائها وتحليلها. خلص البحث إلى تفصيل في أنواع الجرائم وأن هذا النوع من الجرائم ليس من الجرائم المادية، فتبين التالي: جرائم الاحتيال في الأوراق المالية هي جرائم عمدية تحتاج إلى تحقق القصد في الركن المعنوي ولكن لا تشترط تحقق نتيجة الفعل بل يكفي القصد. في المقابل فإن جرائم التداول الداخلي والوساطة من غير تصريح هي جرائم قائمة على افتراض الخطأ، بحيث يكون الركن المعنوي لدى المتهم مفترضًا وعليه عبء إثبات العكس. وقد تم استقراء قرارات اللجنة التي توضح تفسيرها الجلي لهذه الجرائم والإجابة على الاعتراضات التي قد تطرأ على تلك النتائج، إضافة إلى ذكر شواهد من الجرائم الاقتصادية في الأنظمة السعودية التي تؤكد صحة هذا التوجه من قبل المنظم السعودي أو لجنة الفصل في الأوراق المالية متسقًا مع طبيعة الجرائم الاقتصادية وما ذكر في أدبيات هذه الجريمة. اختتم البحث بنتائج وتوصيات قد تفيد في زيادة الوعي بأنواع الجرائم الاقتصادية وطريقة التعامل معها.

Share

COinS