•  
  •  
 

Volume 2010, Number 44 (2010) Year 24, Issue No. 44 October 2010

فقد أتم القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة خمسة وعشرين عاماً من تاريخ صدوره في 15/12/1985 الموافق 3 من ربيع الآخر 1406، وهو جدير، بحق، أن يحتفل به في عيده الفضي، إذ كان هذا القانون تجربة ناجحة في المزج بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي في المعاملات المالية ، فقد احتوى على ألف وخمسمائة وثمان وعشرين مادة؛ توزعت في باب تمهيدي وأربعة كتب، تناول الباب التمهيدي سريان القانون من حيث الزمان والمكان، ومن حيث الأشخاص، ومصادر القاعدة القانونية، وقواعد تفسير النصوص القانونية؛ وحدد الأشخاص القانونيين وأهلية الشخص وصلة القرابة والأسرة والموطن والجنسية والأهلية والأشخاص المعنويين، وعرف الأموال والأشياء ،والحق، وحدد وسائل إثبات الحق. ويعد الباب التمهيدي المصدر الأساسي لكل القوانين الصادرة في الدولة، سواء المنطوية تحت القانون الخاص أم المندرجة تحت القانون العام. أما الكتب الأربعة الأخرى فقد نظمت المعاملات المالية بأشكالها قاطبة؛ فكان الكتاب الأول عن نظرية الالتزام (و مصادره وتنفيذه وانقضائه). أما الكتاب الثاني فقد تناول العقود المسماة: أنواع العقود الواردة على الملك أو الواردة على المنفعة أو الواردة على العمل، وعقود الغرر، وعقود التوثيقات العامة. وبلغ عدد العقود التي نظمها القانون ستة عشر عقداً. أما الكتاب الثالث فتناول الحقوق العينية الأصلية، والحقوق المتفرعة عنها. وخصص الكتاب الرابع والأخير للحقوق العينية التبعية (التأمينات العينية) وهي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق الامتياز. ويعد هذا القانون أبا القوانين الأخرى بمختلف فروعها، ولا يمكن سن أي قانون آخر دون الرجوع إليه والعمل بموجبه بعد الدستور. وإذا توقفنا قليلاً عند هذا القانون، نجد أن السياسة التي اتبعت في تشريعه قامت على تقسيمه، في هيكله العام، وفق القوانين الوضعية الخاصة بالمعاملات المدنية، مثل القانون المدني المصري، في حين أن الأحكام التفصيلية استقيت في جلها من الفقه الإسلامي، وتحديداً من مجلة الأحكام العدلية العثمانية، وسار في ذلك على القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976. وبالنظر لأهمية هذا القانون، وبمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على صدوره، وتعزيزاً لتداوله بين المهتمين، فقد قررت هيئة تحرير المجلة نشره، كملحق، مع العدد (44) على أن تنشر مذكرته الإيضاحية ملحقاً للعدد (45). وقد تضمن هذا العدد ستة أبحاث؛ فكان أولها عن دور الوقف في التنمية المستدامة، واحتوى الثاني على تقويم الموجودات في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، في حين كان الثالث عن المفهوم القانوني للمستهلك، وتحدث الرابع عن تنظيم الخدمات المالية وأسواق المال في دولة الإمارات، وتطرق الخامس إلى امتناع الطبيب عن العلاج بين الشريعة والقانون، وكان البحث الأخير عن تسوية منازعات الملكية الفكرية في اتفاقيات التجارة الدولية. كما أدرجت فيه من الدراسات غير المحكمة؛ (أحكام المحكمة الاتحادية العليا) والمبادئ القانونية والفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير

Articles