•  
  •  
 

Authors

Abstract

ثمة ضوابط معينة لتحديد اختصاص المحاكم تتبعها تشريعات المرافعات الحديثة، وهذه الضوابط تحميل في طياتها أهداف متنوعة ، فمن هذه الضوابط مايكون الهدف المباشر منه حسن تنظيم السلطة القضائية تحقيقاً للمصلحة العامة التي تعلو على مصالح الأفراد الخاصةـ ومنها مايكون الهدف المباشر منه تحقيق مصالح خاصة للخصوم برعاية من هو أولى بالرعاية منهم، كرعاية المدعى عليه بمنح الاختصاص للمحكمة القريبة منه التي يقع بدائرتها موطنه أو محل إقامته على أساس أن الأصل براءة ذمته وأنه في مركز المدافع فنبغي على المدعي وهو المهاجم أن يسعى إلى المدعى عليه ويرفع الدعوى أمام المحكمة القريبة منه، اللهم إلا إذا كان المدعى في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بحيث يكون هو الطرف الأحق بالرعاية فيمنح الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى أو محل إقامته ومثال ذلك طالب النفقة أو المستفيد في عقد التأمين، إذ تختص محكمة المدعى بدعاوى المطالبة بالنفقة على اختلاف أنواعها وبالدعاوى التي يرفعها المستفيد في عقد التأمين بأنواعه المختلفة، على أساس أن المدعي في هذه الحالات أولى بالرعاية من المدعى عليه.

وهكذا تتنوع ضوابط اختصاصث المحاكم وفقاً لما يبتغيه المشرع من أهداف، ويثور تساؤل في ذهن المرء عن ما إذاكانت الشريعة الإسلامية قد عرفت هذه الضوابط التي تسود التشريعات الإجرائية الحديثة أم أن الفقه الإسلامي لم يعرف هذه الضوابط ولم يعمل بها القضاة المسلمون نظراً لكونها ضوابط مستحدثة تسود القوانين الوضعية الأجنبية؟.

Share

COinS