•  
  •  
 

Authors

Abstract

اختلف فقه القانون الجنائي في تعريف من هو المجني عليه، وخاصة أن التشريعات الجائية أغفلت دائماً تعريفه بصورة مستقلة، لذلك هناك من يعرّف المجني عليه من منطلق الضرر الذي أصابه من جرائ الجريمة، وبالتالي فهو ذلك الشخص الذي أصابه ضرر من الجريمة، أو أنه الشخص الذي يلتزم الجاني بتعويضه عن الضرر الناشئ عن فعله ، ولكننا لانستطيع في حقيقة الأمر أن نتبنى هذا التعريف، لأنه يخلط بين المجني عليه والمضرور من الجريمة، حيث أنه من الممكن وجود مضرور من الجريمة دون أن يكون هو المجني عليه فيها. فعلى سبيل المثال في جريمة الفتل، يعتبر القتيل هو المجني عليه في هذه الجريمة، ولكن المضرور فيها والذي يستحق التعويض هم ورثة القتيل. وفي جريمة السرقة، فالمجني عليه هو مالك الشيء المسروق، ولكن المضرور من الجريمة قد تكون أسرته بصورة غير مباشرة، أو أحد دائنيه الذي له حق امتياز على هذا الشيء ، وبالتالي فليس هناك كارتباط حتمي بين المجني عليه والمضرور من الجريمة، ولهذا لايجوز تعريق المجني عليه بالرجوع إلى فكرة الضرر الناتج عن الجريمة.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS