•  
  •  
 

Authors

Abstract

ارتبط الفقه الإسلامي منذ أيامه الأولى بمقاصد التشريع، ولاحظتها أحكامه وامتزجت بموجباتها فروع شأنه في ذلك شأن أي معالجدات تشريعية نبتغي لنفسها الصحة والسلامة فإنها لابد من أن تكون مرتبطةى في ذلك بهدف أسمى نسعى لتحقيقه، ومقصد عال تتخذ السبل - كل السبل- للتعلق به، وتجعله بعد ذلك روحاً يسري في كيانها ومعقولاً ينتظم أحكامها يعين في التفسير ، ويساعد في الاستنباط، ويغذي ملكه الفقه في مدها المستمر، وحركتها الدائمة الساعية لاحتوا كل جديد في حال غياب النصوص المكتوبة.

وإذا كان مثل هذا النصيع واضحاً في أصول القواين الوضعية ممايسمونه إجدراة المشرع فإنه في أحكام الفقه الإسلامي المعتمد على أصول الشريعة أشد بياناً وأكير وضوحاً مع كماله وتجرده النابع من كمال الشريعة وتجردها ، ووحدة نظرتها وعددم قبول اصولها الأساسية للتغيير والتبديلي بحال من الأحوال، أما تلك الإرادة في القوانين الوضعية فهي إرادة نسبية وليست مطلقة تختلف بين زمن وآخر ، وبين نظام قانونية ينشأ في ظل فلسفة معينة ، ونظام قانوني آخر يخالفه في الفلسفة والموجهات وهكذا مما يجعل تلك الإرادة بينه القصور إذا قيست بمقاصد الشريعة الإسلامية في وحدتها وانسجامها وكمالها وتجردها أولاً، وفي دقة تقاسيمها ومرابتها نتفاصيلها التي حرص العلماء على إبرازها ثانياً

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS