•  
  •  
 

Authors

Abstract

من المعلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد أوجبها الله تبارك وتعالى في الذهب والفضة، سواء كانا على هية النقود، أو غيرها، أو كانا سبائك، أو قطعاً غير مضروبة ، أو أدوات للأكل والشرب، كالأطباق، والأكواب، والملاعق ، والسكاكين ، أو كانا تماثيل ، أو تحفاً

ولم يطلق الشرع وجوب الزكاة في الذهب والفضة في أي مقدار، حتى لو كان قليلاً جداً، بل بين لذلك حداً أدنى لكل منهمها، هو الذي تجب الزكاة فيه إذا بلغ هذا الحد الأدنى، وهو مايسمى في اصطلاح الفقهاء بنصاب الذهب ونصاب الفضة .

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS