Date of Award

4-2018

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science (MS)

Department

Private Law

First Advisor

د. عبد الله الخطيب

Second Advisor

د. أحمد خليل

Third Advisor

د. مصطفى المتولي قنديل

Abstract

The study aimed to investigate the position of the Emirati legislature on the right of individuals to litigation, in particular the appeal of judgments, and to identify the position of the courts of cassation in the United Arab Emirates. The court considers the appeal to be direct if it is included in the case sheet, or if the appeal is lodged directly with the court, the appeal is also considered to be direct if a litigant is presented in the proceedings before entering into the merits of the case. There is no doubt that the Federal Supreme Court of the United Arab Emirates has narrowed down the concept of direct appeal.

The study sought to shed light on article 151 of the Federal Code of Civil Procedure in the absence the admissibility of judgments rendered during the course of the proceedings, which are not terminated by the litigant, can be appealed only after the judgement has been handed down to the entire litigant, The provisions against which the law is precluded during its promulgation do not accept the direct appeal of the causation method. Even if they contain a contravention of the law or have been issued contrary to a previous provision.

Comments

هدفت الدراسة إلى استقصاء موقف المشرع الإماراتي تجاه حق الأفراد في التقاضي وتحديدا الطعن في الأحكام، ونطاق تبني أسلوب الطعن المباشر، والتعرف على موقف محاكم النق في دولة الإمارات

إ أن قانون أنشاء المحكمة الاتحادية العليا قد حصر أسلوب الطعن المباشر في السلطات العامة وحدها (دون الأفراد)، إلا أن المحكمة من خلال الأحكام التي أصدرتها قد اتبعت أسلوبا معينا في تفسير معنى الطعن المباشر، ترتب عليه اعتبار أغلبية الطعون المقدمة من الأفراد بمثابة

طعون مباشرة بغير الطريق ال ت نص عليه القانون مما يجعلها غير مقبولة. وتستعر الدراسة قضاء المحكمة المستقر في ذ ا المجال، لتجد أن المحكمة تعتبر الطعن مباشرا إ ا ما تضمنته صحيفة الدعوى الموضوعية، أو إ ا قدم الطعن مباشرة إلى المحكمة أو لجنة فحص الطعون، كما يعتبر الطعن مباشرا إ ا قدم من أحد الخصوم في الدعوى الموضوعية قبل الدخول في موضوع الدعوى. ولا شك أن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات قد ضيقت كثيرا في مفهوم الطعن المباشر.

وقد سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي في عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وك لك الأحكام الصادرة بالاختصاص إ ا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

فالأحكام التي منص القانون الطعن فيها فور صدورها لا تقبل الطعن المباشر بالنق ولو كانت تتضمن بالفعل مخالفة في القانون أو صادرة على خلاف حكم سابع، وذ ه القاعدة متعلقة بالنظام العام، بحي يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن المباشر. ولا يكفي أن يكون الحكم موضوعيا حتى يقبل الطعن المباشر وإنما يجب أن يكون قابلا للتنفيذ الجبري بحسب طبيعته وبحكم القانون، ومن يم فهن الأحكام الموضوعية الصادرة برف بع الطلبات أو الصادرة بتكييف عقد أو تقرير بدل طبيعة عمل، لا تقبل الطعن المباشر، ولا يطعن فيها إلا مص الطعن في الحكم المنهي للخصومة، والحكم ال ت ينهي كل الخصومة أمام المحكمة يقبل الطعن المباشر ولو لم يكن قابلا للتنفيذ الجبري، أما الحكم ال ت ينهي الخصومة فهنه يقبل الطعن المباشر ولو لم يكن قابلا للتنفيذ الجبري.

Included in

Law Commons

Share

COinS