•  
  •  
 

Authors

Abstract

لايصح الاعتراض علىعقود المعاوضلات التي ينشئها المريض مرض الموت إلا لم تدخلها المحاباة، لأن حقوق الدائنين والورثة تتعلق بقيمة التركة، وقيمة التركة لا تقل بالمعاوضة الخالية من المحاباة، إذ أن مايخرج من التركة يدخل نظير قيمته فيها، فلا ضرر - حينئذ - على الدائنين أو الورثة.

أما إذا اشتمل عقد المعاوضة الذي يبرمه المريض علىمحاباة لمن يتعامل معه فهذا هو الذي يصح للدائنين والورثة الاعتراض عليه في الدقر المحابي به، فمن حق الدائنين الاعتراض علىهذا القدر في حدود ديونهم، فإذا تبقى من هذا القدر شيء بعد سداد الديون كان من حق الورثة الاعتراض على مازاد على ثلث (5) هذا الباقي، لأن المحاباة تضر بحقوقهم ، إذ أنها في معنى التبرع وسنتناول أثر المرض في عقود المعاوضات ثلاث فصول/

الفصل الأول: في أثر المرض في عقود المعاوضات.

الفصل الثاني: في أثر المرض في عقد الزواج.

الفصل الثالث: في أثر المرض في الخلع.

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS